أيلول/سبتمبر 05, 2026

استولت السلطات الايرانية هذه المرة على 35 هكتارا من الاراضي الزراعية الممتدة من مدينة شيبان الى كوت سيد عناية صباح يوم امس الجمعة بعد ما اقدمت هذه السلطات على هدم بيوت و محلات تم بناءها على جزء من هذه المساحة منذ ثلاثة اعوام.

و انتشرت حول هذه الاراضي صباح يوم امس قوات تابعة للامن و الاستخبارات الايراني بالاضافة الى اليات للتهديم تابعة لبلدية الأحواز و التي واجهت مقاومة من ابناء الممتلكين الاصليين لهذه الاراضي و هم عائلة السيد جاسم زهيري.

و ادعت تلك السلطات ان هذه الاراضي هي ملكية لسيدة طهرانية تدعي بالسيدة مرعشي و بحوزتها اوراق ملكية حديثة (سند جديد) لتلك الاراضي و لكن عائلة السيد جاسم زهيري رفضت ماجاءت به السيدة مرعشي و السلطات الايرانية مؤكدة تواجدها عليها منذ مئات السنين اذ كان ابائهم و اجدادهم يزرعون في هذه الارضي و يعيشون من خيراتها.

و بعد اصرار السلطات على تهديم البيوت و المحلات وقعت اشتباكات بالايادي و العصي مابين ممتلكين العرب لتلك الاراضي و مابين رجال الامن و الاستخبارات الايرانيين المدججين بانواع الاسلحة الفتاكة ،حتى تم جرح ثمانية من رجال عائلة جاسم زهيري و نقلهم الى احد المستشفيات في مدينة الأحواز العاصمة و لكن تحت مراقبة امنية مشددة لهدف اعتقالهم و محاكمتهم بتهمة الدفاع عن ممتلكاتهم.

و حصلت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان على قائمة لعدد من هؤلاء المعتقلين و هم :

عادل زهيري و شقيقه هادي زهيري ، اديب و امين عطائي (زهيري)  ،علي زهيري، حسين زهيري و امين زهيري و شقيقه جواد زهيري و الشيخ حميد الجاسم زهيري والد امين و جواد ،الشيخ جعفر بن حجي عبيد ،....

يذكر ان قبل يومين (6.9.2013 ) صرح حسين بويان مساعد البناء في محافظية الأحواز؛ان بلدية الأحواز تدفع رواتب موظفيها من بيع الاارضي الغير قانونية اي الاراضي التي هي ليست بملكيتها و لكنها تستولي عليها بمستندات مزورة و غير شرعية.

اليكم نص الخبر باللغة الفارسية:

http://cutt.us/VzMo

و تدين المنظنة الأحوازية لحقوق الإنسان مثل هذه السياسات الاجرامية و سياسة التطهير العرقي التي تمارسها السلطات الايرانية ضد المواطنين الأحوازيين.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

تأليفهـا

المادة 9

  1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة".
  2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

 

في وظائف الجمعية وسلطاتها

المادة 10

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

المادة 11

  1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
  2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها - فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
  3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.
  4. لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة 12

  1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
  2. يخطر الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

المادة 13

  1. تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
    أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.
    ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

  1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
  2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

المادة 16

تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.

المادة 17

  1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها.
  2. يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.
  3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.

 

التصـويت

المادة 18

  1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة.
  2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
  3. القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة 19

لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

 

الإجـراءات

المادة 20

تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 21

تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

المادة 22

للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

تأليفـه

المادة 23

  1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.
  2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
  3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

 

الوظائف والسلطـات

المادة 24

  1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
  2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.
  3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.

المادة 25

يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

المادة 26

رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

 

في التصويت

المادة 27

  1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
  2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
  3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.

 

في الإجـراءات

المادة 28

  1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.
  2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
  3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

المادة 29

لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

المادة 30

يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة 31

لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة 32

كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 33

  1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
  2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35

  1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
  2. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
  3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36

  1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
  2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
  3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37

  1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
  2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38

لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

نفذت السلطات الايرانية صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ل 03.09.2013 حكم الإاعدام على السجين سمير.ح في سجن كارون الواقع في مدينة الأحواز العاصمة.

و ادعت السطات الايرانية انها قامت باعتقال سمير.ح. و هو من سكان احدى قرى مدينة عبدان؛ قبل حوالي عام من هذا اليوم و ذلك بتهمة القتل حتى تنفذ بعد عام من السجن حكم الإعدام بحقه في داخل السجن.

و لم تتأكد بعد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان من صحة تلك التهم التي تنسبها السلطات الايرانية للسجناء الأحوازيين اذ سبق و ان قامت تلك السلطات بنفس الادعاات على سجناء أحوازيين لتنفذ ضدهم حكم الاعدام و لكن اثبتت الشواهد و الوثائق  فيمابعد عدم صحة تلك التهم حتى تكشف بانهم كانوا نشطاء في المجالين السياسي و الثقافي داخل الأحواز.

وفي الوقت الذي تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الاعدام ، تطالب ايضأ السلطات الايرانية باجراء محاكمات عادلة و شفافة و علنية للسجناء الأحوازيين و احترام حقوقهم باختيار محام للدفاع عن انفسهم و هي الحقوق التي كفلتها كافة القوانين الإنسانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

 

Sichere Quellen der A.H.R.O berichten, dass das iranische Ministerium für Bildung und Erziehung im Iran tausende Hochschulabsolventen aus den Städten Tehran, Lorestan, Sharekoord unter dem Vorwand eines Projekts zur Bekämpfung des Analphabetismus in Ahwaz dort einstellen .Das Ministerium vereinbart mit den Absolventen, diese zwei Jahren in Dörfern zu beschäftigen, während in Ahwaz tausende Arabische Hochschulabsolventen Arbeitslos sind. Nach offiziellen Berichten im Iran steht Ahwaz an erster Stellen der Arbeitlosigkeit trotz der Existenz von Öl und Gas-Ressourcen. Statistiken zeigen,daß mehr als 50 porzent der Hochschulabsolventen in Ahwaz Arbeitslos sind. In Ahwaz brechen viele Schüler ihre Schullaufbahn ab, weil die Schuler vielen Problemen, wie der fremde Sprache (persisch) und Mangel an Schulmaterial begegnen.
A.H.R.O
25.08.2013

Das Ministerium für Erziehungund Bildung in der Stadt Sussa( in der nähe der Stadt Ahwaz) entlässt einen ahwazischen Lehrer und deportiert ihn in eine fremde Stadt, weil er sich gegen die Planung des Ministeriums äußerte. 
Das Ministerium brachte 100 persische Lehrer zum neuen Schuljahr nach Ahwaz, wo hunderte arabische Lehrer arbeitslos sind. Der Lehrer protestiert gegen die Pläne des Minsteriums für Erziehung und Bildung in Ahwaz. Die Pläne sind feindlich der arabischen Kultur gegenüber
A.H.R.O
25.08.2013

Hinrichtung von drei Gefangenen in Al-Ahwaz

أيلول/سبتمبر 03, 2013
Iranische Behörden richten heimlich drei Ahwazische Bürger im Karoon Gefängnis hin,laut Bericht offizieller Nachrichtenagenturen im Iran,deren Namen sind unbekannt.
Iranische Behörden verkündeten in der vergangene Woche drei Ahwazische Bürger in Der Stadt Ahwaz hingerichtet zu haben.
Die Namen der Gefangenen: 
1- Ali Sh. schuldig des Mordes Hinrichtung am 18.08.2013
2-Reza R. schuldig des Mordes Hinrichtung am 19.08.2013
3-Saeed G. Schuldig des Drogenhandels 
Hinrichtung am24.08.2013
Die A.H.R.O betont, dass die Hinrichtungen der ahwazischen politischen Häftlinge fälschlicherweise als Hinrichtungen von Mördern und
Drogenhändlern bekanntgegeben werden
Die A.H.R.O verurteilt die Hinrichtungen ahwazischer Gegangener und fordert den Stop der Hinrichtungen.
A.H.R.O
26.08.2013

نفذت السلطات الايرانية في الملاء العام في مدينة التميمية الأحوازية حكم الاعدام ضد المواطن سعيد.ع في يوم الاربعاء الموافق ل 21.08.2013. و ذلك بتهمة حيازة المخدرات كما تزعم تلك السلطات.

و بالرغم من عدم حصول المنظمة على اي معلومات دقيقة حول التهمة الواردة بهذا الحكم الا وان السلطات الايرانية قامت بتفيذ الحكم في الملاء العام و هو الامر الذي يثير الشك في صحة الاتهام.

و بالرغم من ادانة المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان لتفيذ مثل هذه الجرائم الا انها تطالب ايضأ بمحاكمات شفافة و واضحة و علنية للسجناء الأحوازيين هذا بالاضافة الى حقهم باختيار محام للدفاع عن انفسهم في تلك المحاكم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

The arbitrary arrest of three Al Ahwazicitizens during a raid on the village of Khalef Al Moslem   by the Iranian security forces on Wednesday August 28th, 2013 without any official order by the legal authorities.

The three Al Ahwazi detainees during the mentioned raid were as follows:

  1. FarhanBeitAbdollah(AlKaebi) son of Reza, married with children
  2. SaeidBeitAbodollah(AlKaebi) son of Younes, 17 years old and single
  3. Johnny Chayani(AlKaebi) son of Kaehf, married with children

The three detainees are being held without any charges at an undisclosed location possibly at the intelligence centers of the cities of Shoosh or AlGhanitereh.

The AlAhwazi human rights organization totally condemns such arbitrary arrests of its citizens and particularly the arrest of the innocent teenagers who do not exceed the 18 years of age which is totally a violation of the International governments and human rights laws.

We must also state that Mr.Kahf Chayani,the father of detainee Mr.JohnnyJayani was also arrested as the political activist during the 1980’s and lost his vision sight due to the physical torture during detention by the Iranian Intelligence Forces.

The Alahwazi Human Rights Organization (A.H.R.O.)